وأما الإرادة والكراهة فنلتزم فيها بعدم تعلق الإرادة والكراهة بالنسبة إلى الحكم الواقعي ولا ينافي ذلك فعليته إذا لحكم الواقعي بحيث إذا تعلق به العلم لتنجز وإن كانت الكراهة المتعلقة بالفعل معلقة على عدم تعلق الإذن بالترك وبعبارة أخرى الإرادة أو الكراهة المتعلقة بالواقع معلقة على عدم تعلق أخرى بالظاهر هذا محصل ما أفاده ره.
أقول وأنت خبير بان ذلك كله تصويرات من غير شاهد وإنما دعاهم إليها ذهابهم إلى نفى التصويب لتظافر الاخبار بوجود حكم واقعي في كل واقعة يشترك فيها العالم والجاهل والمخطئ والمصيب.
على أن قيام المصلحة والمفسدة بنفس الإذن دون المأذون فيه كما صوره في موارد الأصول الغير المحرزة كقيامها بنفس الأمر كما صوره أيضا في موارد آخر حيث إن الأمر وهو الطلب الانشانى موجود بوجود ربطي بتبع غيره لا يستقيم قيام الملاك به لاستلزامه الاستقلال اللهم إلا أن يلاحظ الطلب نفسه بلحاظ استقلالي فيتعلق به الطلب الحقيقي دون الطلب الإنشائي وإلا لزم إرادة الإرادة إنشائيتين وهو باطل ويرجع تعلق الإرادة الحقيقية بالإرادة الإنشائية من غير تعلق جدي بمتعلق الطلب إلى تحقق فعل من المولى كسائر أفعاله الخارجية يتعلق به غرض من الأغراض المتعلقة بالمكلف كالامتحان والإهانة والتعجيز وغير ذلك وكذلك الإذن فكل ذلك نسب بين الأمر والمأمور والمتعلق.
ويستنتج من جميع ذلك إن التكليف ح صورة تكليف لا