تكليف وهو مع ذلك ليس حكما ظاهريا مترتبا على حكم واقعي إذ الحكم الظاهري ما يتعلق بالمتعلق بما هو واقع في ظرف الشك والمفروض أن لا ملاك فيه حتى يتعلق به تكليف حقيقة لا في صورة الخطاء ولا في صورة الإصابة بل هناك في الحقيقة حكم واقعي مجهول وفعل من أفعال المولى فافهم ذلك.
على إن الالتزام بعدم تعلق الإرادة والكراهة بالنسبة إلى التكليف الواقعي موجب لزوال فعليته فيرد عليه ما سيورده وهو قدس سره على من التزم في موارد الأصول والأمارات بالحكم الواقعي الشأني دون الفعلي وما اعتذر به ان ذلك لا يوجب زوال فعلية الحكم الواقعي فان البعث والزجر فعلى والإرادة متعلقة لولا انقداح الإذن في الترك لأجل مصلحة في نفس الإذن تثبيت للإشكال إذ ليس للعلم إلا التنجيز وأما فعلية البعث والزجر فمن الواجب أن تتحقق قبل تحقق التنجز ولا معنى للبعث بالفعل مع عدم الإرادة بالفعل وأما الواجب المعلق فهو وإن كان متأخر الثبوت لكن وجوبه والإرادة المتعلقة به كلاهما بالفعل.
فالحق في المقام أن يقال إن الَّذي استقر عليه بناء العقلاء إن التكليف إنما يصير تكليفا فعليا بملاك فعلى إذ الطلب العقلائي لا يكون إلا عن غرض عقلائي وحيث إن الغرض إنما يتحصل بالبلوغ والوصول أوجب ذلك جعل حجية العلم أعم من القطع وساير الطرق التي يعدها العقلاء من العلم كما عرفت وحيث كان العلم عين المعلوم فجعله جعل