أما محذور اجتماع الحكمين فلاختلافهما بالتنجز وعدمه وكذلك محذور طلب الضدين.
وأما محذور اجتماع الملاكين فلاختلافهما بالنفسية والطريقية أو بالاستقلال والتبعية فيتحد ملاك الحكم الظاهري مع ملاك الحكم الواقعي عند الموافقة ويتدارك به المفسدة عند المخالفة.
وأما محذور الإرادة والكراهة فكك أيضا على أن لنا فيه كلاما قد أسلفناه في بحث الطلب والإرادة وسيجئ إليه إشارة.
وأما محذور تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فبالتدارك إذ الملاك الأصلي بين الجميع حيث كان واحدا وهو ملاك الحكم الواقعي المنبعث عنه جميع الملاكات الطريقية أو التبعية الموافقة أو المخالفة ويمتنع أن ينبعث عن الشيء إلا ما يلائمه فالمفسدة في مورد الخطاء متداركة بنفس الملاك الواقعي فافهم ذلك.
قوله «ره» إلا أنه إذا أوحى بالحكم الشأني إلخ :
إشكال وجواب توضيحهما ان الحكم لا يتحقق من غير أمر ونهى ولا يتحققان إلا مع إرادة نفسانية أو كراهة كذلك ومن البين ان لا معنى لتحققهما في المبدأ الأعلى عز علوه فلا يصح إضافة الحكم إلى اللَّه سبحانه إلا مجازا.
والجواب ان الحكم لا يقتضى أزيد من وجود إرادة أو كراهة متعلقة بمتعلقه وأما قيامها بالمبدأ الأعلى عز اسمه فيما نسب إليه من