الحكم فلا فمن الجائز أن يقوم ببعض المبادي المتأخرة عنه سبحانه المتوسطة بينه وبين المكلفين كالنص النبوية بان يوحى إليه صلى الله عليه وآله الحكم فيتحقق في نفسه المقدسة الإرادة والكراهة في موارد البعث والزجر.
أقول والمسألة خارجة عن الفن والحق في المقام أن يقال : ان الإرادة مثلا كما مرت إليه الإشارة في بحث الطلب والإرادة لا تتخطى الفعل المباشري ولا تتعلق بفعل الغير البتة نعم ربما يعتبر فعل الغير متعلقا لإرادة الآمر كفعل نفسه اعتبارا فيراد بإرادة اعتبارية وهو الأمر مثلا وكما أن الإرادة الحقيقية معنى رابط غير مستقل قائم بالفاعل والفعل نسبة بينهما على حد ساير الموجودات النسبية المتوسطة بين شيئين كذلك الإرادة الاعتبارية لكن لمكان اعتباريته وتقومه بحقيقة في محله كسائر الاعتبارات يمكن أن يلاحظ مستقلا ويراد بإرادة حقيقية فيفعل فيكون على حد ساير الأفعال الخارجية فللأمر اعتباران اعتبار توسطه بين الآمر والفعل المأمور به وهو بهذا الاعتبار معنى حرفي ومدلول لصيغة افعل واعتبار كونه فعلا من الأفعال ملحوظا بالاستقلال وبهذا الاعتبار تتعلق به إرادة الآمر لكونه فعلا مباشريا له وإرادة الآمر كما ترى متعلقة به بالاعتبار الثاني دون الاعتبار الأول لعدم الاستقلال بوجه.
ومن هنا يظهر سقوط الإشكال من أصله فان أوامره تعالى من حيث أنها أوامر وإرادات إنشائية لا تتعلق بها إرادة حقيقية ومن حيث أنها أفعال