قوله ان قلت يكفى في الردع اه.
حيث قرر (ره) السيرة حجة على حجية الخبر من حيث هو ظن توجه إليه الإشكال بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم لكن على ما قربناه من الوجه لا يرد عليه شيء من الآيات إذ هي تنهى عن اتباع غير العلم والعمل بخبر الواحد من اتباع للعلم.
قوله مضافا إلى أنها وردت إرشادا :
عليه منع ظاهر فإنه مدفوع بإطلاق الآيتين وخصوصا الأولى.
قوله ولو سلم فإنما المتيقن.
الانصراف ممنوع ومع عدمه وتحقق الإطلاق لا وجه للأخذ ٠ بالمتيقن.
قوله لا يكاد يكون الردع بها إلا على وجه دائراه :
لا محذور فيه لكون هذا الدور معيا لوضوح ان الردع والتخصيص وصفان متنافيان في موضوعين يلازم تحقق كل منهما عدم تحقق الاخر في موضوعه ولا علية حقيقة بين وجود أحدهما وعدم الاخر ولا بالعكس وهو ظاهر.
قوله فافهم وتأمل اه :
أفاد رحمه الله في حاشية منه أنه إشارة إلى كون خبر الثقة متبعا ولو قيل بسقوط كل من السيرة والإطلاق عن الاعتبار بسبب دوران الأمر بين ردعها به وتقييده بها وذلك لأجل استصحاب حجية الثابتة