عرفت إذا تمهد هذا فالطهارة ان كانت معنى عدميا نسبته إلى النجاسة نسبة العدم والملكة أو ما يؤل إلى ذلك بان يكون المجعول الشرعي الابتدائي هو النجاسة التي هي معنى اعتباري أثره عدم جواز أكله وشربه والصلاة معه مثلا كانت قاعدة الطهارة المستفادة من قوله عليه السلام : كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر (الحديث) في الحقيقة صغرى من صغريات أصالة البراءة بالاستقامة وإن كان الأمر عكس ذلك بان تكون الطهارة اعتبار معنى ثبوتي والنجاسة عدمية كانت أصلا مجعولا امتنانا كالاحتياط المجعول في مورد الدماء والاعراض هذا ونظير الكلام جار في قاعدة الحلية المستفادة من قوله عليه السّلام : «كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام» (الخبر).
وهذا كله بناء على إفادة أمثال هذه الظواهر حكما ظاهريا في مورد الشك لما يظهر من سياق هذه الروايات أنها في مقام التوسعة على المكلفين فان اشتمال الغاية فيها على العلم المتعلق باتصاف الموضوع بوصفه الخاصّ به ينبئ ان الحكم مسبوق باحكام مختلفة متقابلة لموضوعات مختلفة فإذا فرض صدور مثل قوله الميتة نجسة والبول والعذرة والدم والمني من غير المأكول لحمه نجس وما وراء ذلك طاهر ثم صدور مثل قوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قد رأى حتى تعلم أن ذلك الشيء موضوع لوصف القذارة كان ظاهره ان الموضوع في الصدر هو الشيء من حيث لا يعلم كونه موضوعا لحكمه المعلوم وهو القذارة