فيكون الغاية غاية للموضوع دون الحكم ويؤل المعنى إلى أن الشيء ما لم يعلم نجاسته فهو طاهر.
ويشهد بذلك أيضا أخذ الموضوع هو الشيء المجرد عن عنوان خاص من العناوين الموضوعة للطهارة وتعميمه بلفظ كل وخاصة في مثل قوله (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس) وكذلك ذيل رواية (كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر) فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك (الخبر) حيث إن العدول عن مثل قولنا فهو طاهر إلى قوله فليس عليك اه تلويح ظاهر للتوسعة المذكورة.
وبالجملة فمعنى خبر الطهارة ان كل شيء مجهول النجاسة فهو طاهر ما دام مجهول النجاسة ونظيره معنى خبر الحلية وأما استفادة الاستصحاب من هذه الأخبار كما سيشير إليه المصنف في ضمن أدلة الاستصحاب أو كون العلم مثلا جزءاً من موضوع النجاسة والحرمة أو تمام الموضوع فغير مستقيم البتة وسيأتي بعض الكلام في ذلك فيما سيأتي.
قوله وفيه ان نفى التعذيب اه :
لازمه الالتزام بوجود حكم إلزاميّ مع انتفاء المؤاخذة على تركه وهو كما ترى.
قوله «ره» منها حديث الرفع اه :
تقريب الاستدلال بهذه الرواية الشريفة ان تقييد الرفع بقوله