الثابت بالعلم وهو مرتبة التنجز من الحكم لا أصل الحكم أو فعليته فرفع الحكم عن غير ما لا يعلمون يوجب رفعه عن أصله فينتج حكما ثانويا في قبال الحكم الواقعي الأولى بخلاف رفع الحكم عن ما لا يعلمون فهو إنما يوجب رفعه بما هو منجز لا من أصله فالحكم الواقعي باق بفعليته في صورة الجهل مرفوع التنجز فينتج حكما ظاهريا لا حكما واقعيا ثانويا فالرواية مع وحدة السياق دالة على ارتفاع الآثار التكوينية في الطيرة وعلى الحكم الظاهري فيما لا يعلمون وعلى الحكم الواقعي الثانوي في غيرهما.
قوله «ره» فهو مرفوع فعلا وإن كان ثابتا واقعا اه :
ظاهر الرواية الرفع المطلق من غير تخصيص برفع خاص كما في غير ما لا يعلمون ولعل الاختصاص بمعونة ضميمة اخبار اشتراك العالم والجاهل في التكليف بدعوى كون النسبة بين القبيلين نسبة الحكومة والبيان دون التعارض هذا وقد عرفت عدم الحاجة إلى ذلك في تقريب الاستدلال.
قوله «ره» فلا مؤاخذة عليه قطعا اه :
كان التقريب تاما من غير حاجة إلى حديث نفى المؤاخذة كما سيجيء لكنه قدس سره ضمه إليه جريا على ما جرى عليه القوم في الاستدلال وتوطئة لما بعده من نفى إيجاب الاحتياط فان رفع التكليف الواقعي من حيث أنه مجهول يقبح الإلزام به عند العقلاء لا ينافي إثباته من طريق