كالقاضي الَّذي يقضى بكون المال المتنازع فيه لزيد دون عمرو وأمثال ذلك وهذا هو الحكم مأخوذ من مادة الأحكام فالحكم هو النسبة الكلامية من حيث إثبات مثبت لها ثم عمم إلى النسب الموجودة في ساير القضايا الاعتبارية من حيث تزلزلها بطبعها بالحاجة إلى الاعتبار والإثبات ثم إلى النسب الموجودة في القضايا الحقيقية أيضا من حيث إن النسبة فيها تقبل وقوع الشك والتزلزل.
ومن هنا يظهر ان بناء العقلاء نوع من الحكم وهو المثبت في القضايا الاعتبارية الغير المتغيرة عندهم.
وبذلك يظهر ان الاستصحاب سواء كان جاريا في الحكم أو في الموضوع غير نفس بقاء الحكم أو الموضوع بل هو الحكم به فهي مسألة أصولية غير فقهية.
قوله الأول استقرار بناء إلخ :
بيانه بالبناء على ما قدمناه ان اعتبار حجية العلم عند العقلاء معناه جعل العينية بين العلم والواقع وكذا بين المعلوم المتعلق للعلم والأمر الواقعي من موضوع أو حكم كما تقدم في مبحث القطع ثم إن البقاء فيما من شأنه البقاء وإن كان وصفا من أوصافه كالحدوث لكنه حيث كان وصفا لوجوده لم يكن زائدا على وجوده ونفسه فبقاؤه بعد ثبوته وتحققه عين ثبوته وتحققه ولازم ذلك كون العلم بتحققه وحدوثه علما ببقائه قضاء لحق العينية وانجعال الحجية فأخذ العلم حجة بالنسبة