لليقين بالشك بل باليقين عن جهة الرؤية إذ لا يقين على هذا التقدير بوقوع الصلاة في النجاسة كما لا يخفى فتأمل.
قوله ثم أنه لا يكاد يصح التعليل اه :
لا حاجة إلى هذا التكليف فان الدليل على اقتضاء أعني الاستصحاب للاجزاء هو نفس دليل الاستصحاب وكما يصح أن يعلل الحكم بدليله يصح أن يعلل بدليل دليله وهو ظاهر.
قوله فنقول وبالله الاستعانة لا خلاف اه :
هذه المعاني المسماة بالأحكام الوضعيّة على تشتت شؤونها وأطرافها وخواصها لا ترجع إلى معنى حقيقي تام في نفسه حتى يوضع وصفا وينظر في حكمه وكذلك المعاني المسماة بالأحكام التكليفية لا يجمعها معنى جامع كما هو ظاهر بالرجوع إلى ما أشرنا إليه في بحث الضد من مباحث الألفاظ وبالتثبت في ذلك يظهر حال هذه الأبحاث التي وقعت في كلماتهم فإنها لا تبتنى على أصول ومباد يعتمد عليها.
فمن ذلك تقسيمهم الحكم إلى وضعي وتكليفي فان التكليفيات وإن كان بينها شبه سنخية لكن الوضعيات ليست كذلك فلا وجه لجمع عدة مفاهيم غير متسانخة بوجه وتسميتها باسم ثم جعلها قسيما للتكليف.
ودعوى المصنف قده بداهة اختلاف التكليف والوضع مفهوما ومصداقا لبداهة ما بين مثل مفهوم السببية والشرطية وبين مثل مفهوم الإيجاب والاستحباب من المخالفة والمباينة لا يغنى شيئا.