الحقيقي.
قوله وهذا هو الأظهر اه :
وأما على ما قربناه في حجية الاستصحاب أنه أصل عقلائي حقيقته اعتبار العلم المتعلق بالحدوث متعلقا بالبقاء وإن حجيته شرعا امضائي فلا معنى للاستصحاب على تقدير الثبوت بمعنى استنتاج الثبوت المحقق بقاء من الثبوت المقدر حدوثا وهو ظاهر وأما الأحكام الثابتة بواسطة الأمارات المعتبرة فالأمر فيها سهل لما مر في أوائل مبحث الظن انها عند العقلاء حجج علمية لا ظنية فحالها في القيام على حكم وحال العلم سواء.
قوله أو ما يشترك بين اثنين منها أو أزيد اه :
قد عرفت فيما مر ان الأحكام نسب غير مستقلة وهي مع ذلك ترجع إلى معان وصفية باعتبار آخر وهذا هو المصحح لاعتبار الجامع بين أزيد من واحد منها مع كون النسب معاني حرفية لا جامع بين اثنين منها فأزيد وكذلك عدها كلية وجزئية وكذلك عدها كليات طبيعية لها افراد خارجية تتحد بها وجودا وتتعدد بتعددها لمكان عينية الكلي الطبيعي مع افراده مع أنها عناوين اعتبارية غير منطبقة على شيء مما في الخارج فالبحث في هذا الباب موضوع على المسامحة من رأس.
قوله حيث يرى الإيجاب والاستحباب إلخ :
قد مر ان الأحكام نسب اعتبارية ليست من الطلب في شيء فلا نسبة