المشهور بالأعدلية والأوثقية التميز في مورد يجعل أحد المشهورين الاخر ذا ريب فيسقط عن الحجية كانت موافقة للمقبولة وإلا فهي رواية شاذة تبطل نفسها نفسها فتبين من جميع ما مر ان لا تعارض بين اخبار الباب أصلا وأنها متفق في معنى واحد من غير تعارض وهو الإرشاد إلى ما بنى عليه العقلاء في تعارض الخبرين بينهم من التوقف في مقام الحكم والتخيير في مقام العمل.
قوله كما هو موردهما اه :
كون مورد المرفوعة هو التخاصم والتنازع فيه خفاء.
قوله لاختصاصها بزمان :
التمكن من لقائه اه فيه ما مر نعم هي مختصة بصورة احتمال الوصول إلى بيانه عليه السلام أعم من الشفاه والنقل ولذا ما ارجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح لا لما ذكره المصنف ره.
قوله لكفاية إرادة المختار اه :
ليس المراد به ان الإرادة مرجحة بذاتها كما قيل بل إن الإرادة لا تخلو من مرجح علمي في ظرفها وليس من اللازم مطابقته لمرجح الخبر وهو ظاهر فمن الممكن ان تتعلق الإرادة بفعل المرجوح مستندة إلى مرجح آخر غير ما في الخبر ودعوى ان لا مرجح للفعل إلا ذلك مجازفة
قوله ولا يخفى ما في الاستدلال بها إلخ :
قد عرفت فيما مر ضعف هذه المناقشات فارجع نعم اشتمال الروايات