على مثل الأعدلية والأورعية مما يوهن أصل الاستدلال.
قوله مع ما في عدم بيان الإمام الكلية :
هذا وارد على أصل القول بالمرجحات فهو مشترك الورود بين من يرى التعدي عن المرجحات المنصوصة ومن يرى الاقتصار عليها.
قوله وما في أمره عليه السلام بالإرجاء :
إذ لو كان ترجيح بغير المرجحات المنصوصة كان عليه عليه السلام بيانه قبل ذكر الإرجاء فهو مدفوع بالإطلاق. وفيه ان المرجحات الراجعة إلى كاشفية الرواية جميعها راجعة إلى الصدق والوثوق وقد ذكرهما وأما نحو الشهرة الفتوائية والأولية الظنية فالأوّل غير محقق المصداق في زمان الحضور والثاني غير مؤثر لعدم حجية الظن.
قوله بل إلى كل مزية اه :
هذا إنما يتم لو كان للتعدي وجه غير كون ملاك الترجيح قوة دليلية الدليل وكاشفيته.
قوله بملاحظة التحير في الحال اه :
لو كان التنافي الابتدائي موجبا لشمول الرواية للظاهر والأظهر كان موجبا لشمولها لمورد الورود والحكومة أيضا والجواب الجواب.
قوله أو للتحير في الحكم واقعا اه :
يدفعه عدم التعرض في الجواب لهذه الجهة أصلا وبذلك يدفع الاعتراض التالي أيضا.