موضوع في الشرع لأحكام كوجوب العمل بما أدى إليه ونفوذ الحكم ووجوب رجوع المقلد إليه وغير ذلك فالأولى تجريد مفهومه بحيث ينطبق على موضوع تلك الأحكام.
فنقول : ان من المعلوم ان مراد الشارع وغاية الجعل الشرعي هو متن أفعالنا التي ينطبق عليها المجعولات الشرعية بحيث لو فرض صحة تحقق الأفعال عقيب جعل الشارع من غير واسطة أصلا كالتبليغ والوصول والعلم والقواعد العقلائية المتوسطة ثم المراد من غير تخلل واجب زائد وإذ كان الواجب هو متن الفعل فالذي يتوقف عليه الفعل من حيث أنه إرادي هو العلم لكن لا كل علم بل العلم الجزئي الَّذي ينطبق عليه الفعل الجزئي دون الكلي الَّذي له افراد كثيرة.
وكيف ما كان فلو حصل هذا العلم أو الاعتقاد الجزئي في جميع المجعولات أو في بعضها بنفسه مع فرض فقدان جميع ما يتوقف عليه كان المطلوب حاصلا فالمعتبر هو حصول هذا العلم الجزئي المنطبق عليه العمل الَّذي يوجب تنجز التكليف سواء حصل معه ساير العلوم المتعلقة بسائر الأعمال أو لم يحصل إذ الَّذي يفرض حصوله لمن له ملكة التحصيل مثل ما يحصل لغير ذي الملكة من التنجيز ولا حاجة في العمل إلى أزيد من علم منجز والمراد بالعلم ما يعد عند العقلاء علما منجزا.
إذا عرفت هذا فإن كان المراد بالاجتهاد ترتيب المكلف المقدمات العقلائية التي ينتج العلم بالتكليف المتوجه إليه كان واجبا عقلائيا لمن