يقتدر عليه في بعض التكاليف أو جميعها هو من مصاديق وجوب تحصيل العلم بالتكليف المولوي وإن كان المراد غير ذلك بل شيئا يسمى باستفراغ الوسع أو بملكة الاستنباط فلا أثر منه في الأدلة ولا موجب للالتزام به.
فان قلت إن الاجتهاد ربما أدى إلى ما ليس بعلم ولا علمي كمؤدي الأصل العملي من وظيفة المتحير.
قلت التكليف الفعلي ولو بحسب الوظيفة معلوم لا محالة.
قوله والتجزي هو ما يقتدر به إلخ :
ظاهر تقابله مع المطلق وتناظره كون التجزي أيضا ملكة كالمطلق كما يظهر ذلك أيضا من كلامه الآتي في التجزي وح يتوجه عليه المنع وسنده ما مر من الكلام في معنى الاجتهاد.
قوله وهذا بالضرورة اه :
هذه مقدمات صحيحة لكنها إنما تنتج حصول الاقتدار لا ملكة الاقتدار وهو ظاهر ونظيره مسبوقية حصول الملكة بحصول التجزي فان كل ملكة أي صفة راسخة متعذرة الزوال أو متعسرتها إنما تحصل بعد تكرر الأحوال أي الصفات القابلة الزوال والأفعال الزائلة ولا يلزم من ذلك كون الأحوال راسخة كالملكة وهو ظاهر.
ونظيره أيضا قوله أخيرا وبساطة الملكة وعدم قبولها التجزئة لا يمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب إلى آخر ما قال ره.