الماضي يدل على الحدث بنسبة تامة محققة والمضارع على الحدث بنسبة مترقبة التحقق.
واما الأمر والنهي فانما يدلان على البعث والزجر الاعتباريين ولا تماس لهما بنفسها بالزمان.
قوله «ره» ما عن الإيضاح في باب النكاح انتهى :
أورد عليه شيخنا الأستاذ أعلى الله مقامه في الحاشية ان الفرق بين الكبيرتين مشكل لاتحادهما في الملاك لأن أمومة المرضعة الأولى وبنتية المرتضعة متضايفان متكافئتان قوة وفعلا وبنتية المرتضعة وزوجيتها متضادتان شرعا ففي مرتبة حصول الأمومة تحصل البنتية لمكان الإضافة وفي تلك المرتبة تبطل الزوجية لمكان التضاد فليست في مرتبة من المراتب أمومة المرضعة مضافة إلى زوجية المرتضعة حتى تحرم لكونها أم الزوج انتهى ولقائل ان يقول ما الفارق بين زوجية المرضعة وزوجية المرتضعة حيث تبطل الثانية بمجرد تحقق البنتية ولا تبطل الأولى بمجرد تحقق الأمومة مع ان البنتية والأمومة في مرتبة واحدة والزوجية والزوجية في مرتبة واحدة أيضا والظاهر انه وقع الخلط بين البنتية بالنسبة إلى الزوجية والبنتية بالنسبة إلى الزوج فوضعت الثانية مكان الأولى فأنتج ما ترى فافهم ذلك.
قوله «ره» بان انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام :
فعدم وجود مصداق للذات المنقضى عنه المبدأ في اسم الزمان