لكون الزمان منقضيا بانقضاء المبدأ لا يوجب الخروج عن حريم النزاع.
وأورد عليه شيخنا الأستاذ أعلى الله مقامه في الحاشية ان ذلك اعتراف منه رحمهالله بعدم ترتب الثمرة على النزاع في اسم الزمان إذ الثمرة كون استعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدأ حقيقة أو مجازا ولا مصداق له في اسم الزمان باعترافه فيخرج عن محل النزاع بالضرورة.
فالأولى ان يقال ان صيغة اسم الزمان والمكان واحد فهو موضوع للوصف مع نسبة الظرفية وعدم تحقق مصداق لبعض افراد الموضوع له مع عمومه المفهومي لا يوجب خروج الصيغة عن محل النزاع انتهى ملخصا.
قوله «ره» وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة إلخ :
عبارة ناقصة التركيب وكان المراد بها تنظير المقام بالخلاف الواقع في لفظ الجلالة انه علم أو اسم جنس مع وحدة واجب الوجود بالذات مصداقا واما قوله الواجب موضوع للمفهوم العام انتهى فعبارة غير قابلة الإصلاح.
قوله «ره» وهو اشتباه ضرورة عدم إلخ :
أورد (ره) على دلالة الفعل على الرمان وضعا كما اشتهر بين النحاة وجوها.
الأول النقض بفعلي الأمر والنهي.