سواء دل عليها أم لا ولا هو الإرادة المدلول عليها مطلقا سواء كان الدال عليها اللفظ أو غيره من الإشارات فان تسمية مطلق الإشارة بأسماء الألفاظ من باب الإلحاق في الحد كما يطلق على بعض الإشارات الأمر والنهي وعلى بعضها القول والكلام ونحو ذلك ولا هو الإرادة المدلول عليها باللفظ سواء كان بصيغة الأمر أو بغيره كقوله أطلب منك كذا ويجب عليك ان تفعل كذا وأمرتك ان تفعل كذا على نحو الاخبار أو الإنشاء بل الأمر في معنى الأمر هو الصيغة الدالة على إنشاء الإرادة ويجمع على أو امر ثم اشتق منه الأمر بمعنى مطلق الفعل لكونه يتعلق به الأمر وجمع على أمور ونظائره كثيرة في اللغات من حيث تطوراتها وكذا سائر المعاني في اشتقاقات هذه المادة كالإمرة والأمارة.
قوله «ره» ولا يخفى انه لا يمكن منه الاشتقاق إلخ :
الأمر في الاشتقاق سهل إذ ربما لوحظ بعض الجوامد مع نسب لها إلى الذوات ملائمة لحالها فأعطى معنى الحدث فاشتق منه كما في اللابن والتامر والبقال والبواب ونظائرها.
قوله «ره» وكيف كان ففي صحة سلب إلى قوله كفاية :
هذا حق فيما إذا لوحظ الأمر بالنسبة إلى السافل نفسه كقولنا امر زيدا عبده ان قم واما إذا لوحظ بالنسبة إلى المستعلى السافل فممنوع كقولنا استعلى عبد زيد عليه فأمره بكذا (ومن هنا) يظهر ان المأخوذ في الأمر ان يصدر عن علو اما حقيقة أو ادعاء والثاني امر حقيقة بحسب ظرفه وان