استقلاليا غير تبعي هذا.
فتبين ما ذكرنا أو لا ان تحصيل غرض الأمر ليس واجبا استقلاليا يجب إتيانه بل تبعي بتبع وجوب المأمور به.
وثانيا ان الواجب من تحصيل الغرض هو المقدار الّذي يكشف عنه الأمر لا أزيد من ذلك.
وثالثا : ان العقل يحكم في ظرف المولوية والعبودية بوجوب امتثال امر المولى من حيث هو امره ، ولازم ذلك كون الأصل في الأوامر المولوية التعبدية.
نعم ربما يكتفى العقلاء في بعض الموارد بمجرد تحقق المتعلق بطبيعته. فهو اعتبار خاص قبال اعتبار وجوب الإطاعة والإتيان بقصد امتثال الأمر.
ويستنتج من هاهنا ان مقتضى الإطلاق المقامي هو التعبدية ، إذ كل امر فمعه حكم العقل بوجوب الإطاعة له الا ما دل الدليل على جواز الاكتفاء بأصل الطبيعة فافهم.
قوله رحمهالله إلّا انه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار إلخ :
عدم تعين واحد من هذه الوجوه مع كفاية كل واحد منها على ما بينها من المباينة كاشف عن ان الواجب التعبدي غير مقيد في نفسه بواحد منها بعينه فهو مأخوذ بخصوصية تتحقق بأي واحد من هذه الدواعي كان فهو بنفسه يخالف التوصلي لا بواسطة الداعي.