وحينئذ فمن الممكن ان يقيد الأمر بمثل قصد الامتثال على ان يكون قرينة كاشفة عن سنخ الواجب لا قيدا مأخوذا معه شطرا أو شرطا قوله «ره» فلا مجال للاستدلال بإطلاقه إلخ.
قد عرفت ان التعبدية من خصوصيات المأمور به وان الغرض لازم المطابقة مع المأمور به في الأغراض المتفرعة على الأفعال ـ العقلائية فاحتمال التعبدية في الأمر على هذا مدفوع بالإطلاق.
قوله «ره» لأن الشك هاهنا في الخروج إلخ :
عبارة الكتاب وان لم تكن وافية بالمراد كل الوفاء لكن المراد هو ان المورد وان كان بالنظر إلى الأمر مورد البراءة لرجوع الشك فيه إلى التكليف الزائد دون المكلف به لكن حيث كان من المحتمل دخالة قصد القربة في غرض الأمر ويجب حفظه بالإتيان بما يفي به لم يكن العقاب على تركه عقابا بلا بيان فالمورد مورد الاشتغال دون البراءة هذا.
أقول قد عرفت عدم وجوب حفظ الغرض أزيد مما يحفظ بحفظ الواجب بإتيانه لكون وجوبه تبعيا وقد عرفت ان تعبدية التعبدي خصوصية في نفس الواجب يحققها إتيانه بأحد الدواعي الرابطة له بالأمر كقصد الامتثال والمصلحة والتقرب ونحوها ومن المعلوم ان كل توصلي يصير تعبديا بإتيانه بقصد القربة فالنسبة بين خصوصيتي التعبد والتوصل شبيه تقابل العدم والملكة وبين الواجبين شبيه التقابل بين موضوعي العدم