العقود والأخبار الدالّة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسّك بالكتاب.
مثل قوله عليهالسلام ، لمّا قال زرارة : «من أين علمت أنّ المسح ببعض الرّأس؟ فقال عليهالسلام : لمكان الباء» ، فعرّفه عليهالسلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.
وقول الصادق عليهالسلام ، في مقام نهي الدوانقيّ عن
______________________________________________________
العقود و) من المعلوم : انّه اذا لم يكن للقرآن ظاهر فكيف يمكن كلّ ذلك.
هذا بالاضافة إلى (الاخبار الدالّة : قولا وفعلا وتقريرا) من المعصوم عليهالسلام (على جواز التمسّك بالكتاب) والاستدلال به ، واستخراج الاحكام منه.
(مثل : «قوله عليهالسلام ، لما قال») له («زرارة : من اين علمت انّ المسح ببعض الرأس») حيث اراد زرارة ان يستظهر الأمر من القرآن ، او من قول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ليتمكن من ردّ المخالفين القائلين : بأنّ المسح على كلّ الرأس («فقال عليهالسلام : لمكان الباء») (١) في قوله تعالى : ـ (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ...)(٢).
فاذا قال احد : مسحت الحائط ، كان ظاهره : انّه مسح كلّ الحائط ، واذا قال : مسحت بالحائط : كان ظاهره : انّه مسح ببعض الحائط ، وهنا بحث طويل خارج عن مقصد الشرح ، ولذا نتركه لمحلّه (فعرّفه) الامام (عليهالسلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب) حتّى يتمكن من الاستدلال والردّ على المخالفين.
لا يقال : لعلّ البحث كان جدليا فانّ المخالفين لا ينكرون ظهور القرآن ، بل يقولون به ؛ لأنّه يقال : الاصل عدم جدليّة البحث ـ كما هو بناء العقلاء ـ.
(و) مثل : (قول الامام الصادق عليهالسلام في مقام نهي) المنصور(الدوانيقي) حين سعى الوشاة عنده على الامام عليهالسلام وأراد المنصور ايذائه ، فنهاه عليهالسلام (عن
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ١٠٣ ح ٢١٢ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤١٣ ب ٢٣ ح ١٠٧٣.
(٢) ـ سورة المائدة : الآية ٦.