وتقريره عليهالسلام ، التمسّك بقوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) وأنّه نسخ بقوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ.)
______________________________________________________
المرأة ما ذا يكون الحكم؟ إلى غير ذلك ممّا يكون محلّه في الفقه.
(و) مثل : (تقريره عليهالسلام) استفادة الحسن بن الجهم من ظاهر الآية :
(وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ)(١) ، حيث استدل بها على عدم جواز نكاح الكتابيّة وبأنّها نسخت قوله سبحانه : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ...)(٢)» (٣).
المجوّزة لنكاح الكتابيّة ، فلم يردّ الامام الرضا عليهالسلام هذا الاستدلال منه ، ولو لم يكن للقرآن ظهور لردّه الامام ، ألا ترى انّه لو استدلّ بآية (المص)(٤) على عدم جواز نكاح الكتابية لردّه الامام عليهالسلام.
وهنا كذلك ، فلو لم يكن ظهور لردعه عن (التمسّك بقوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ...)) (٥) الدالّ على جواز نكاح الكتابية(وانّه نسخ بقوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ...)) (٦) الدالّ على عدم الجواز ، بناء على انّ المشرك ، يشمل الكتابي ايضا ، لأنّه اشرك بالله بجعل المسيح الها ، او بجعل عزيز ابنا لله ، كما قال الله تعالى عنهم : ـ (وَقالَتِ الْيَهُودُ : عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ ، وَقالَتِ النَّصارى : الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ، قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ)(٧). لكن لا يخفى : انّ الشرك منصرف عن الكتابي.
كما انّ لنا كلاما في : النسخ في القرآن ، بالمعنى المشهور ، بل انّا نقول : بقول الشيخ جواد البلاغي رحمهالله ومن تبعه في مسألة النسخ.
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٢١.
(٢) ـ سورة المائدة : الآية ٥.
(٣) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٥٣٤ ب ١ ح ٢٦٢٧٤.
(٤) ـ سورة الاعراف : الآية ١.
(٥) ـ سورة المائدة : الآية ٥.
(٦) ـ سورة البقرة : الآية ٢٢١.
(٧) ـ سورة التوبة : الآية ٣٠.