وقوله عليهالسلام : في رواية عبد الأعلى ، في حكم من عثر ، فوقع ظفره ، فجعل على إصبعه مرارة : «إنّ هذا وشبهه يعرف من كتاب الله : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ،) ثمّ قال : امسح عليه» فأحال عليهالسلام ، معرفة حكم المسح على إصبعه المغطّى بالمرارة إلى الكتاب ، موميا
______________________________________________________
كما انّا ذكرنا في «الفقه» (١) : جواز نكاح الكتابيّة دواما ومتعة ـ وقد قال بذلك جمع ـ.
ثمّ انّ المحصنات لها اطلاقان :
الأوّل : الّتي تحصن فرجها عن الحرام ، فلا تزني.
الثاني : الّتي لها زوج ، والمراد في الآية هو : المعنى الاوّل.
(وقوله عليهالسلام في رواية عبد الاعلى) آل سام (في حكم من عثر) وسقط على الارض بسبب حجر أو نحوه (فوقع ظفره ، فجعل على اصبعه مرارة) الحيوان لمعالجتها فسأل الإمام عليهالسلام عن انّه كيف يمسح رجله ، والحال انّ على اصبعه مرارة؟.
فقال عليهالسلام في جواب هذا السائل : ـ (انّ هذا وشبهه) والمراد بشبهة : كلّ فعل فيه حرج ، وقد ذكرنا ـ فيما سبق ـ : الفرق بين الحرج والعسر ، والضرر ، اذا قوبل أحدها بالآخر ، امّا اذا ذكر كلّ واحد على حدة ، فربّما يشمل الآخرين أيضا(يعرف من كتاب الله) حيث قال سبحانه : ((وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ثمّ قال) عليهالسلام : (امسح عليه) (٢) أي على نفس الشيء الّذي هو على الاظفر(فأحال عليهالسلام معرفة حكم المسح على اصبعه المغطّى بالمرارة ، إلى الكتاب) العزيز(موميا) أي مشيرا
__________________
(١) ـ للتفصيل راجع موسوعة الفقه ، كتاب النكاح : ج ٦٢ ـ ٦٨ للشارح.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٣ ح ٤ ، الاستبصار : ح ١ ص ٧٧ ب ٤٦ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٣٦٣ ب ١٦ ح ٢٧ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٦٤ ب ٢٩ ح ١٢٣١ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٧ ب ٣٣ ح ٣٢.