إلى أن هذا لا يحتاج الى السؤال ، لوجوده في ظاهر القرآن.
ولا يخفى أنّ استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة ممّا لا يظهر إلّا للمتأمّل المدقّق نظرا إلى أنّ الآية الشريفة إنّما تدلّ على نفي وجوب الحرج ، أعني المسح على نفس الاصبع ، فيدور الأمر في بادي النظر بين سقوط المسح رأسا وبين بقائه مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح ،
______________________________________________________
(إلى انّ هذا لا يحتاج إلى السؤال لوجوده في ظاهر القرآن) فحيث انّ المسح على الجرح ، حرج ، يرفعه الشارع بحكم الآية المباركة.
لكن هل يسقط المسح رأسا حتّى على المرارة ، أو لا يسقط ، وانّما يمسح على المرارة؟ فانّ هذا يجب ان يعرف إمّا من دليل الميسور ، وإمّا من الدليل الّذي ذكره المصنّف قدسسره من : انّ هذا الأمر لا يحتاج إلى السؤال ، لوجوده في ظاهر القرآن ، فانّه ليس من البواطن التي لا يعرفها ، إلّا من خوطب به ، اذ المسح على الجرح ، لمّا كان حرجيا ، نفته الآية على نحو الكبرى الكلّيّة ، فانّ مورد السؤال من مصاديق ذلك.
(ولا يخفى انّ استفادة الحكم المذكور) أي لزوم المسح فوق المرارة(من ظاهر الآية الشريفة ، ممّا لا يظهر إلّا للمتأمّل المدقق) وذلك (نظرا إلى انّ الآية الشريفة انّما تدل على نفي وجوب الحرج أعني المسح على نفس الأصبع) فانّ المسألة ذات شقين : الشق الأوّل : سلبي ، وهو عدم وجوب المسح على نفس البشرة والشق الثاني : ايجابي ، وهو وجوب المسح على ما على البشرة من المرارة.
(فيدور الأمر في بادئ النظر بين سقوط المسح رأسا) لانّه حرجي (وبين بقائه) أي المسح (مع) عدم (سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح) فيتعيّن الثاني دون الأوّل لكن حيث انّ الآية أعمّ منهما ، فانّه يحتاج إلى التأمل باحد امرين :