فهو بظاهره لا يدلّ على ما حكم به الامام عليهالسلام ، لكن يعلم عند التأمّل أنّ الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح ، فهو ساقط دون أصل المسح ، فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح ، فيمسح على الاصبع المغطّى.
فاذا أحال الامام عليهالسلام ، استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب ، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل او الوضوء ، عند الحرج الشديد المستفاد
______________________________________________________
إمّا ان يكون المسح على المرارة ، مستفادا من دليل الميسور.
وإمّا من ظاهر الآية.
لكن المصنّف رجّح الثاني بقوله :
(فهو) أي الكتاب العزيز(بظاهره لا يدل على) تعيين (ما حكم به الامام عليهالسلام) من المسح فوق المرارة(لكن يعلم) ذلك (عند التأمّل) ل(انّ الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح فهو) أي الاعتبار(ساقط دون أصل المسح ، فيصير نفي الحرج) بسبب التأمّل المذكور(دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح) لا دليلا على سقوط المسح ، اذ الحرج من المباشرة لا في أصل المسح ، فالمباشرة ساقطة ، لا اصل المسح ساقط(فيمسح على الأصبع المغطّى).
لكن في هذه الاستفادة الّتي ذكرها المصنّف خفاء ، بل لعلّ العرف يستفيدون ما ذكرناه من ضميمة دليل الميسور المرتكز في الأذهان ، وهذا القدر كاف في الاحالة إلى القرآن الحكيم ، ولا حاجة إلى الأولويّة الّتي ذكرها المصنّف.
وعلى أي حال : (فاذا أحال الامام عليهالسلام استفادة مثل هذا الحكم) المحتاج إلى الدقّة والتأمّل (إلى الكتاب) الحكيم (فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد) عدم وجوبهما ، امّا بعدم الجواز اذا كان الحرج يرفع