من ظاهر الآية المذكورة ، او غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كلّ عارف باللسان من ظاهر القرآن ، إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت عليهمالسلام.
______________________________________________________
الاصل ، أو عدم وجوبهما اذا كان الحرج يرفع الوجوب ، لانّ الحرج اذا كان شديدا كان عزيمة ، والّا كان رخصه ، وكذلك الضرر ، كان الانسان اذا صام ـ مثلا ـ أورث عماه ، فانّه يحرم صومه ، أمّا اذا صام اورث مرضه اسبوعا ـ مثلا ـ فانّه يجوز له الصوم ، ويجوز له الترك ، كما اشار اليه صاحب العروة ، وشرحناه هناك مفصّلا : (من ظاهر الآية المذكورة) بقوله سبحانه وتعالى : ـ
(وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(١).
(أو غير ذلك من الاحكام التي يعرفها) ويستفيدها(كلّ عارف باللسان من ظاهر القرآن) فكيف يحتاج ذلك (إلى ورود التفسير بذلك من اهل البيت عليهمالسلام).
وممّا يدلّ على ضعف أولويّة المصنّف ، انّه لو تمّ ما ذكره في مسألة المرارة لزم ان يقال : بانّه اذا كان كلّ اعضاء الوضوء أو الغسل ، غير ميسور غسلها ومسحها ، لزم التنزل إلى لزوم الجبيرة على الكلّ ، وذلك ما لا يقول به احد ، بل لا يقولون بذلك اذا كان عضو كامل في الغسل ، لاحد الاطراف الثلاثة مغطّى كلا ، أو كان عضو في الوضوء ، من الوجه او اليد ، أو اليدين مغطّى ، بانّه يلزم الوضوء ، أو الغسل ، ماسحا على المقدار المغطّى كلا أو بعضا ، على ما ذكرناه.
أمّا اذا قلنا بما ذكرناه : من انّ المسح في الرواية ، يستفاد من دليل الميسور ، لم يكن محذور ، حيث انّ المسح على عضو كامل من أعضاء الغسل ، أو على كلّ الأعضاء ، وكذلك بالنسبة إلى الوضوء ، ليس ميسورا عرفا عن الغسل.
__________________
(١) ـ سورة الحج : الآية ٧٨. انظر موسوعة الفقه ج ٣٤ ـ ٣٧ ، كتاب الصوم للشارح.