ومن ذلك ما ورد من : «أنّ المصلّي أربعا في السفر إن قرئت عليه آية القصر وجب عليه الاعادة ، وإلّا فلا» ، وفي بعض الروايات «إن قرئت عليه وفسرت له».
والظاهر ولو بحكم أصالة الاطلاق في باقي الروايات
______________________________________________________
(ومن ذلك) أي من الاخبار الدالّة على حجّيّة ظاهر الكتاب ، ممّا ورد في لسانهم عليهمالسلام ، ويستفاد منه عدم الخصوصية في مورده ، بل هو يشمل كلّ الكتاب العزيز باستثناء المتشابهات (ما ورد من «إنّ المصلّي أربعا في السفر ، إن قرأت عليه آية القصر ، وجب عليه الإعادة وإلّا فلا») (١) فيدل هذا الخبر على أمرين :
الأوّل : انّ حكم القصر ، معلق على العلم لا انّه شامل للعالم والجاهل ، كأكثر الاحكام ، الثاني : انّ ظاهر القرآن حجّة.
وهكذا ما ورد من إحالة أمير المؤمنين عليهالسلام ، شارب الخمر على قراءة القرآن عليه وعدمه ، فان قرئ عليه حدّ ، أي حدّ الشارب ، والّا لم يحدّ ، وذلك ، فيما كان عمر يريد حدّه ـ كما في الروايات والتواريخ ، (وفي بعض الروايات : «ان قرأت عليه وفسّرت له» (٢) ، و) هنا توهّم ندفعه بقولنا : لا يقال : انّ ظاهر فسرت له في الخبر الثاني ، هو ما ذكره الأخباري : من انّ اللازم في القرآن الكريم ، تفسير الائمّة عليهمالسلام ، فهذا الخبر دليل على قول الاخباري ، لا على قول الاصوليين ، الذين يقولون بحجيّة ظواهر القرآن بنفسها ، وبدون تفسير.
لانّه يقال : (الظاهر) ظهورا(ولو بحكم اصالة الاطلاق في باقي الروايات) التي أحالت الاحكام على القرآن ، بدون أن يذكر في تلك الروايات ، انّ اللازم هو
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٤٧ ح ١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٥٣ ب ٢٠٦ ح ١ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٤٥ ب ٢٣ ح ٢٧ وج ٣ ص ٢٢٦ ب ١٣ ح ٨٠ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٤٣٥ ح ١٢٦٥.
(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٥٠٦ ب ١٧ ح ١١٣٠٠.