أنّ المراد من تفسيرها له بيان أنّ المراد بقوله تعالى : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا ،) بيان الترخيص في أصل تشريع القصر وكونه مبنيّا على التخفيف ، فلا ينافي تعيّن القصر على المسافر وعدم صحّة الاتمام منه ، ومثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا شبهة ، وقد ذكر زرارة ومحمّد بن مسلم ، للامام عليهالسلام : «إنّ الله تعالى قال : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ،)
______________________________________________________
العمل بظاهر الآية ، بعد التفسير ، فلا يكون هذا الخبر المشتمل على «فسرت له» مقيّدا لتلك الاخبار المطلقة ، بل (انّ المراد من تفسيرها له) في هذا الخبر : (بيان أنّ المراد بقوله تعالى : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا)(١) بيان الترخيص في اصل تشريع القصر وكونه) أي التشريع (مبنيّا على التخفيف ، فلا ينافي) أصل التشريع مع (تعين القصر على المسافر ، وعدم صحّة الاتمام منه).
والحاصل : انّ المحتاج إلى التفسير ليس أصل الظهور ، بل شيء فوق ذلك ، وهو : انّ القصر لازم ، لا انّه جائز ، واللزوم لا يستفاد من ظاهر الآية ، فالرواية تدل على حجيّة ما يستفاد من القرآن ، في غير ما يكون اللفظ ، أعمّ ، وهو ما نريده.
نعم ، اذا كان ظاهر القرآن محتمل لأمرين ، احتاج إلى التفسير ، مثلا : اذا قال القرآن «الماء» لم يحتج ذلك الى التفسير ، بخلاف ما اذا قال : «العين» حيث انّ العين مشترك ليس كالماء ، الّذي لا اشتراك فيه بين معنيين.
(و) من المعلوم انّ (مثل هذه المخالفة للظاهر) أي كون القصر واجبا لا جائزا(يحتاج إلى التفسير ، بلا شبهة) وهو خارج عن محل كلامنا ، فلا يستشكل الاخباري علينا بهذه الرواية التي ورد فيها قوله عليهالسلام : «وفسرت له».
(وقد ذكر زرارة ومحمد بن مسلم للامام عليهالسلام : انّ الله تعالى قال : «(فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ)»
__________________
(١) ـ سورة النساء : الآية ١٠١.