ولم يقل : افعلوا ، فاجاب عليهالسلام ، بأنّه من قبيل قوله تعالى : (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما.)
______________________________________________________
ولم يقل : افعلوا) فكيف يناسب نفي الجناح اللزوم للقصر؟.
(فأجاب عليهالسلام : بانّه من قبيل قوله تعالى : (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ، فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما)(١)) مع انّ الطواف واجب ، وليس برخصة ، فلا جناح في آية الطواف ، مثل لا جناح في آية القصر ، فكما انّ لا جناح في آية الطواف ، معناه عدم الحرمة ، الأعمّ من الوجوب والجواز ، وانّما يستفاد الجواز والوجوب من الخارج ، كذلك لا جناح في آية القصر.
وذلك انّ الناس كانوا يتوهّمون حرمة القصر في السفر ، وانّ تشريع الأربع سفرا وحضرا ، فنفى الله سبحانه الحرمة ، وكذلك كان النّاس يتوهّمون حرمة السعي ، أي : الطواف بالصفا والمروة ، فنفى الله تلك الحرمة.
وإليك نصوص لبعض الروايات المتقدمة :
أمّا رواية المسح على المرارة ، فعن عبد الأعلى مولى آل سام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : عثر بي ، فانقطع ظفري ، فجعلت على اصبعي مرارة ، كيف أصنع بالوضوء للصلاة؟.
قال : فقال عليهالسلام : «يعرف هذا وأشباهه ، من كتاب الله تبارك وتعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٢)» امسح عليه (٣).
وأمّا رواية القصر والتمام ، فعن أبي جعفر محمد بن عليّ عليهماالسلام ، إنّه سئل عن
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ١٥٨.
(٢) ـ سورة الحج : الآية ٧٨.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٣ ح ٤ ، الاستبصار : ج ١ ص ٧٧ ب ٤٦ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٣٦٣ ب ١١ ح ٢٧ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٦٤ ب ٢٩ ح ٢٣١ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٧ ب ٣٣ ح ٣٢.