ألا ترى أنّ أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال ، بل وبعضهم على اعتبار التعدّد ، والظاهر اتّفاقهم على اشتراط التعدّد والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم وغيرها.
______________________________________________________
حجّة ، إلّا اذا كان من عنوان البيّنة فلم يثبت انّهم يرجعون إلى قول اللغوي مطلقا ، (ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع اليه من اهل الرجال) ليكون داخلا في خبر العدل (بل وبعضهم على اعتبار : التعدد) ليدخل في البينة ، وأي فرق بين الرجال في سند الحديث ، وبين قول اللغوي في معنى مفرداته وجمله؟ فانّه كما يشترط في الرجال العدد والعدالة ، حتّى يؤخذ بقوله ، كذلك يعتبر في اللغوي العدد والعدالة ، حتّى يؤخذ بقوله.
وهذا ليس في مجرّد قول اللغوي والرجال ، بل (والظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد ، والعدالة ، في أهل الخبرة في مسألة التقويم) لأموال الصغار والمجانين ، فيما اذا اريد بيعها أو نحوها(وغيرها) كتعيين الضمانات ، والخسارات ، والاضرار ، وما اشبه.
والحاصل : انّه لم يثبت اجماع من العلماء ، ولا من العقلاء على الرجوع إلى قول اللغوي ، أو غير اللغوي ، من سائر أهل الخبرة ، فيما لم يكن هناك عدد وعدالة.
هذا ما يراه المصنّف ، لكن الاظهر : انّ المتشرعة والعقلاء ، لا يشترطون العدد ، ولا العدالة ، بل يرجعون في أهم امورهم إلى أهل الخبرة ـ وان لم يكن عدد وعدالة ـ فتراهم يراجعون الاطباء حتّى في العمليات الجراحية الخطيرة ، بدون اشتراطهم التعدد والعدالة فيهم ، وكذلك بالنسبة إلى ركوبهم البواخر ، والسيارات ، والطائرات ، خصوصا الأخيرة ، فانّها من أخطر الأمور للنفس والمال ،