قائمة الکتاب
القرائن الدالة على صحة الاجماع بحجيّة الخبر الواحد
١٣٥
إعدادات
الوصائل إلى الرسائل [ ج ٤ ]
الوصائل إلى الرسائل [ ج ٤ ]
المؤلف :آية الله السيد محمد الشيرازي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة عاشوراء للطباعة والنشر
الصفحات :400
تحمیل
الائمة عليهمالسلام ، ويحصل العلم بقول الامام عليهالسلام عن اتفاقهم ـ وجوب العمل برواية الثقة وأنّه لا يحل ترك العمل بها ، فكيف تبع السيّد في مسألة خبر الواحد ، الّا أن يدّعي أنّ المراد بالثقة ، من يفيد قوله القطع ـ وفيه ما لا يخفى ـ
______________________________________________________
الائمة عليهمالسلام ، ويحصل العلم بقول الامام عليهالسلام عن اتفاقهم) على (وجوب العمل برواية الثقة وأنّه لا يحل ترك العمل بها) أي : برواية الثقة ، لعلمنا بأنهم لا يتفقون على حكم لم يسمعوه عن الامام عليهالسلام ، أو لم يحصل لهم العلم بالحدس ، وما اشبه ، عن قوله عليهالسلام.
وعليه : (فكيف تبع السيّد في مسألة خبر الواحد) وقال : انّه ليس بحجّة؟ فمن ناحية قال : انّه لا يجوز العمل بخبر الواحد ، ومن ناحية قال : انّ خبر الثقة حجّة ، وهذا تدافع في الكلام.
(إلّا أن يدّعي : أنّ المراد بالثقة ، من يفيد قوله القطع) فيكون مراد ابن إدريس من الخبر الموثوق ، الذي لا يحل ردّه عند الاماميّة هو الخبر المقطوع به ، وأخبار المضايقة مقطوعة الصدور ، وما ذكره : من انّه لا يجوز العمل بخبر الواحد ، أراد به : الخبر غير المقطوع به.
(و) لكن (فيه ما لا يخفى) لوضوح : انّ إطلاق الثقة على من يفيد قوله القطع خلاف الظاهر.
هذا بالاضافة إلى انّه لو أراد بخبر الثقة : الخبر المقطوع به ، لم يكن بحاجة للاستشهاد بذكر الاجماع ، لأنّ القطع كاف في وجوب العمل ، سواء كان هناك إجماع أو لم يكن ، فذكره إجماع الاماميّة على العمل بأخبار المضايقة ، دليل على انّه أراد بالثقة : الخبر الذي لم يكن مقطوعا به.