ولو كان المجيب من الاماميّة القائلين باتمام الشريعة وبيان جميع الأحكام لم يجب بذلك.
وبالجملة : فالظاهر انّ خلوّ أكثر الأحكام عن المدرك المستلزم للرّجوع فيها إلى نفي الحكم وعدم الالتزام في معظم الفقه بحكم تكليفيّ ، كأنّه أمر مفروغ البطلان.
والغرض من جميع ذلك الردّ على بعض من تصدّى لردّ هذه المقدّمة ، ولم يأت بشيء عدا ما قرع سمع كلّ أحد من أدلّة
______________________________________________________
هذا (ولو كان المجيب) عن الاشكال المذكور الذي هو خلو أكثر الوقائع عن المدرك (من الاماميّة القائلين باتمام الشريعة وبيان جميع الأحكام ، لم يجب بذلك) الجواب الّذي ذكره العضدي عن الاشكال المتقدّم.
(وبالجملة : فالظاهر : إنّ خلوّ أكثر الأحكام عن المدرك المستلزم للرّجوع فيها). أي : في تلك الأحكام (الى نفي الحكم) وجوبا أو تحريما ، فاذا شك في الواجب أجرى أصالة عدم الوجوب ، وإذا شك في الحرمة أجرى أصالة عدم الحرمة (وعدم الالتزام في معظم الفقه) حيث لا أدلة قطعية لها ، فلا يلتزم المكلّف (بحكم تكليفي ، كأنّه أمر مفروغ البطلان) لوضوح : أنّه لا يمكن أن يكون المكلّف في أكثر الفقه لا حكم تكليفي له.
(والغرض من جميع ذلك) الكلام الطويل الذي ذكرنا فيه : إنّه لا يمكن أن يرجع في أكثر الفقه الى البراءة ، لأنّه يلزم الخروج عن الدّين ، وأنّه ضروري البطلان ، هو (: الرّد على بعض من تصدّى لردّ هذه المقدمة) الثانية القائلة بعدم جواز إهمال الأحكام.
(و) لكن هذا الرادّ (لم يأت بشيء) مفيد (عدا ما قرع سمع كلّ أحد من أدلّة