البراءة وعدم ثبوت التكليف إلّا بعد البيان ، ولم يتفطن لأنّ مجراها في غير ما نحن فيه ، فهل يرى من نفسه إجراءها لو فرضنا ، والعياذ بالله ، ارتفاع العلم بجميع الأحكام؟.
بل نقول : لو فرضنا أنّ مقلّدا دخل عليه وقت الصلاة ولم يعلم من الصلاة عدا ما يعلّم من أبويه بظنّ الصحّة مع احتمال الفساد عنده احتمالا ضعيفا
______________________________________________________
البراءة) فانّه استدل بأدلة البراءة ، على إنّه إذا شككنا في الأحكام ولم نعمل بخبر الواحد ـ لأنّا لا نراه حجّة ـ يجري أصل البراءة ولا محذور ، (وعدم ثبوت التكليف إلّا بعد البيان). فانّ خبر الواحد إذا سقط ، فلا بيان فلا تكليف.
هذا ما استدلّ به هذا المتصدي لرد هذه المقدمة (ولم يتفطن لأنّ مجراها) أي مجرى البراءة (في غير ما نحن فيه) من الموارد القليلة ، لا في معظم الفقه الذي قام العلم الاجمالي بوجود تكاليف كثيرة فيه إيجابيا أو سلبيا.
(فهل يرى) هذا المتصدي (من نفسه إجرائها) أي : إجراء البراءة (لو فرضنا والعياذ بالله ، ارتفاع العلم بجميع الأحكام؟) وبقاء الظن ، فانّه كما لا يجري البراءة مع ارتفاع كل الأحكام ، كذلك لا يتمكن من إجراء البراءة مع ارتفاع أكثر الأحكام ، وما يقول في البراءة في كل الأحكام ، نقول في البراءة في معظم الأحكام.
(بل نقول) بلزوم العمل بالظنّ إذا لم يحصل للانسان العلم ، ف (لو فرضنا انّ مقلدا دخل عليه) أي : على هذا الذي يجري البراءة فيما إذا لم يعلم بالحكم في (وقت الصلاة ، ولم يعلم) ذلك المقلد (من الصلاة عدا ما يعلم من أبويه بظنّ الصحة) أي : إنّ ما تعلّمه من أبويه يظنّ صحته ، لا إنّه يقطع بذلك (مع احتمال الفساد عنده) أي : عند ذلك المقلّد (احتمالا ضعيفا) بأن كان المقلّد يظن