لكن قد يعارضه في الموارد الشخصيّة احتياطات أخر ، بعضها أقوى منه ، وبعضها أضعف ، وبعضها مساو ، فانّه قد يوجد ماء آخر للطهارة ، وقد لا يوجد معه الّا التراب ، وقد لا يوجد من مطلق الطهور غيره.
فانّ الاحتياط في الأوّل هو الطهارة من ماء آخر لو لم يزاحمه الاحتياط من جهة اخرى ، كما إذا كان قد أصابه ما لم ينعقد الاجماع على طهارته ؛ وفي الثاني هو
______________________________________________________
وإن كان ـ لعدم وجود النجاسة على البدن ـ طاهرا في نفسه.
(لكن قد يعارضه) أي : الاحتياط في الترك (في الموارد الشخصية احتياطات أخر ، بعضها أقوى منه ، وبعضها أضعف ، وبعضها مساو) فالأقسام ثلاثة :
(فانّه قد يوجد ماء آخر للطهارة) يتمكن الانسان من التطهير بذلك الماء الآخر وترك الماء المستعمل.
(وقد لا يوجد معه الّا التراب) بالنسبة الى من يريد الغسل أو الوضوء.
(وقد لا يوجد من مطلق الطهور غيره) فلا ماء ولا تراب الّا هذا الماء المستعمل.
(فانّ الاحتياط في الأوّل) وهو ما إذا وجد ماء آخر غير مستعمل (هو الطهارة من ماء آخر لو لم يزاحمه) أي : لم يزاحم الاحتياط باستعمال الماء الآخر (الاحتياط من جهة اخرى) والجهة الاخرى قد مثّل له بقوله : (كما اذا كان قد أصابه ما لم ينعقد الاجماع على طهارته) كعرق الجنب من الحرام ، فانّه يلزم عليه أن يزيل عرق الجنب من الحرام بذلك الماء الطاهر الآخر ، وهو مزاحم للاحتياط باستعمال هذا الماء غير المستعمل ، في غسله أو وضوئه.
(وفي الثاني :) وهو صورة وجوب التراب مع هذا الماء المستعمل (هو