الجمع بين الطهارة المائية والترابية إن لم يزاحمه ضيق الوقت ؛ وفي الثالث الطهارة من ذلك المستعمل والصلاة إن لم يزاحمه امر آخر واجب أو محتمل الوجوب.
فكيف يسوغ للمجتهد أن يلقي إلى مقلّده إنّ الاحتياط في ترك الطهارة بالماء المستعمل مع كون الاحتياط في كثير من الموارد استعماله فقط أو الجمع بينه وبين غيره.
______________________________________________________
الجمع بين الطهارة المائية والترابية إنّ لم يزاحمه ضيق الوقت) وإلّا فيدور الأمر بين استعمال احدهما ، وبين استعمال كليهما ، فاذا استعمل أحدهما أدرك الوقت ، أمّا إذا استعمل كليهما فاته الوقت كلا ، أو بعض الوقت.
(وفي الثالث :) وهو ما لا يوجد ماء آخر ولا تراب ، الاحتياط ب (الطهارة من ذلك المستعمل ، والصلاة) بتلك الطهارة (إن لم يزاحمه أمر آخر واجب أو محتمل الوجوب) كما إذا كان هناك نفس محترمة أو محتملة الاحترام ، مشرفة على التلف من شدة العطش ، ولم يكن ماء غير هذا المستعمل ، فدار أمر الماء المستعمل بين إعطائه لذي النفس المحترمة أو المحتملة الاحترام ، وبين استعماله في الصّلاة ، فانّ استعماله في الصلاة احتياطا ، يعارض ذلك الواجب أو المحتمل الوجوب.
إذن : (فكيف يسوغ للمجتهد أن يلقي الى مقلّده : إنّ الاحتياط في ترك الطهارة بالماء المستعمل) إلقاء مطلقا بدون هذه التقييدات الكثيرة (مع كون الاحتياط في كثير من الموارد استعماله) أي : استعماله هذا الماء (فقط ، أو الجمع بينه وبين غيره؟) كالتراب ـ مثلا ـ.
كما إنّ اللازم أن يبيّن المجتهد للمقلّد : إنّه اذا لم يعلم إنّ الماء استعمل