فاعطاؤه كناية عن الاقدار عليه ، فيدلّ على نفي التكليف بغير المقدور ، كما ذكره الطبرسيّ رحمهالله. وهذا المعنى أظهر وأشمل ، لأنّ الانفاق من الميسور داخل في ما آتاه الله.
وكيف كان ، فمن المعلوم أنّ ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور ، وإلّا لم ينازع في وقوع
______________________________________________________
(فاعطاؤه) إذن : (كناية عن الاقدار عليه) فيكون معنى الآية : لا يكلّف الله نفسا إلّا فعلا أو تركا أقدرها الله تعالى على ذلك الفعل أو الترك.
وعليه : (فيدل) ما ذكر من الآية المباركة (على نفي التكليف بغير المقدور ، كما ذكره الطّبرسيّ رحمهالله) في تفسير مجمع البيان.
(وهذا المعنى أظهر) عند المصنّف لأنّه بمنزلة كبرى كلية رتب عليها الصغرى التي ذكرتها الآية في باب الانفاق على الزوجة.
(وأشمل ، لأنّ) المعنى الأوّل وهو : (الانفاق من) المال على الزوجة (الميسور) عند الزوج (داخل في) المعنى الثاني أي : (ما آتاه الله).
وإنّما كان المعنى الثاني أظهر ، لأنّه على الأوّل : لا بدّ من تقدير المصدر كما مر ، وعلى الثاني لا حاجة إليه ومن المعلوم : إن ما لا يحتاج إلى تقدير أظهر ممّا يحتاج إليه.
(وكيف كان) فانه سواء قلنا : المعنى الثاني أظهر وأشمل ، أم قلنا : احتمال الآية للمعنيين المذكورين على حد سواء (فمن المعلوم أنّ) الآية المباركة لا تدلّ على نفي التكليف المحتمل حيث استدل بها النراقي على البراءة ، لانّ (ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور) حتى تنفي الآية التكليف به.
(وإلّا) بأن كان الاجتناب عن مشكوك الحرمة غير مقدور (لم ينازع في وقوع