فانّ حرمة شرب التتن ، مثلا ، ممّا لا يعلمون ، فهي مرفوعة عنهم ، ومعنى رفعها ، كرفع الخطأ والنّسيان ، رفع آثارها أو خصوص المؤاخذة ، فهو كقوله عليهالسلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم».
______________________________________________________
(فانّ حرمة شرب التتن ـ مثلا ـ ممّا لا يعلمون ، فهي مرفوعة عنهم) وكذلك وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ممّا لا يعلمون ، فهو مرفوع عنهم.
(ومعنى رفعها ، كرفع الخطأ ، والنّسيان : رفع آثارها ، أو : خصوص المؤاخذة) لكنّك عرفت : انّ اللازم رفع جميع الآثار ، لأنّ إطلاق المطلق يوجب شموله لكلّ الأفراد ، لا لبعض الأفراد دون بعض ، فكأنّ المصالح والمفاسد الواقعيّة الكامنة في الأحكام الشرعيّة ، كانت مقتضية لا يجاب التحفظ ، الموجب لتنجز التكليف : قضاء ، واعادة ، وغير ذلك ، فلم يوجبه سبحانه منّة على هذه الامة.
(فهو) أي : الرفع (كقوله عليهالسلام : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) (١) بمعنى : انّ كلّ حكم لم يأمر الله أوليائه بتبليغه إلى العباد وبقي محجوبا عنهم ، لم يكن له أثر عليهم.
لا يقال : إذا لم يأمر الله سبحانه وتعالى بذلك الحكم ، فما فائدة تسميته حكما؟.
لانه يقال : المراد بالحكم : الاقتضاء ، لا الفعليّة ، ففي التتن ـ مثلا ـ اقتضاء الحرمة ، لكن حيث ابتلى هذا الاقتضاء بأمر أهم ، كالتسهيل ـ مثلا ـ حجبه الله عن العباد ، فلم يرده منهم ، ولم يوصل الاقتضاء الى الفعليّة.
وعلى أي حال : فان ممّا تقدّم يظهر : وجه النظر في كثير من هذه المناقشات
__________________
(١) ـ التوحيد ص ٤١٣ ح ٩ ، الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨٠ ب ٣٣ ح ٤٨.