ويمكن أن يورد عليه : بأنّ الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون ، بقرينة أخواتها ، هو الموضوع ، أعني فعل المكلّف الغير المعلوم ، كالفعل الذي لا يعلم أنّه شرب الخمر او شرب الخلّ ، وغير ذلك من الشبهات الموضوعيّة ،
______________________________________________________
التي وردت في المتن ، لكنّا نذكرها لمجرد الشرح.
قال المصنّف : (ويمكن أن يورد عليه : بأنّ) الاستدلال برواية الرفع على البراءة في الشبهة الحكميّة ، وجوبيّة كانت أو تحريميّة ، موقوف على كون المراد بالموصول من قوله عليهالسلام : «رفع ما لا يعلمون» (١) هو : الحكم غير المعلوم ، أو الأعم من الحكم ومن الموضوع ، اي : رفع الموضوع المجهول ، ورفع الحكم المجهول ، وليس كذلك ، إذ المراد بما لا يعلمون : الموضوع فقط ، فلا يشمل الحكم المجهول.
وعليه : فلا يدل الحديث على الرفع في الشبهة الحكميّة ، وذلك لوجهين :
أولهما : ما ذكره المصنّف بقوله : (الظّاهر من الموصول فيما لا يعلمون بقرينة أخواتها) مثل : ما اضطروا اليه ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون (هو : الموضوع ، أعني : فعل المكلّف غير المعلوم) عنوانه ، والفعل غير المعلوم عنوانه (كالفعل الّذي لا يعلم : انّه شرب الخمر أو شرب الخلّ ، وغير ذلك من الشبهات الموضوعيّة) كالمرأة التي لا يعرف انّها في الحيض أو ليست في الحيض ، أو انّها اخته من الرضاعة ، أو ليست أخته من الرضاعة؟.
كما انّ المراد بما اضطروا اليه ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون : هو الفعل
__________________
(١) ـ التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، الخصال : ٤١٧ ، تحف العقول : ص ٥٠ ، الاختصاص : ص ٣١ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.