عن أبي الحسن عليهالسلام : «في الرجل يستحلف على اليمين فحلف بالطّلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك؟ فقال عليهالسلام : لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمّتي ما اكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما أخطئوا ، الخبر».
______________________________________________________
ان كلا منهما روى (عن أبي الحسن) الرّضا (عليهالسلام : في الرّجل يستخلف على اليمين) أي : يكره على أن يحلف (فحلف بالطّلاق ، والعتاق ، وصدقة ما يملك).
وهذا الحلف كان شايعا عند العامّة فيقولون : إن فعلت كذا فزوجتي طالق ، وعبدي حر ، وملكي صدقة ، وعند الشيعة هذا الحلف لا يصح في نفسه ، والسائل سأل عن الإمام عليهالسلام انه إذا اكره الشخص على مثل هذا الحلف (أيلزمه ذلك؟) أي : هل يحصل بذلك الحلف طلاق زوجته ، وتحرير عبده ، وصدقة ملكه؟.
(فقال عليهالسلام : لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : رفع عن أمتي : ما اكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما أخطئوا ، الخبر) (١) أي : إلى آخر الخبر.
ولا يخفى : انّ هذا الحلف باطل حتى لو لم يكن جهة الاكراه ، اذ كل من الصدقة ، والطلاق ، والعتق ، يحتاج في الشريعة الى سبب خاص ، والحلف ليس سببا في تحقيق شيء من ذلك.
فهو مثل : ان يحلف الرجل ان تكون بنته زوجة زيد ، أو أن تحلف المرأة أن تكون هي زوجة لزيد ، فانّ الزوجية لا تكون إلّا بسبب خاص هو : صيغة النكاح ، والحلف ليس من ذلك ـ كما هو واضح ـ.
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٣ ص ٢٢٦ ب ١٢ ح ٢٩٤٣٦ وقريب منه في المحاسن : ص ٣٣٩ ح ١٢٤.