فانّ الحلف بالطلاق والعتق والصدقة وإن كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا ، إلّا أنّ استشهاد الإمام عليهالسلام ، على عدم لزومها مع الاكراه على الحلف بها بحديث الرفع ، شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة.
______________________________________________________
إن قلت : فلما ذا سأل من الإمام عليهالسلام عن بطلان هذا الحلف بالاكراه ، لا عن انه بنفسه باطل؟.
قلت : (فانّ الحلف بالطّلاق ، والعتق ، والصّدقة ، وإن كان باطلا عندنا) معاشر الشيعة (مع الاختيار أيضا) كما انّه باطل مع الاضطرار (إلّا أنّ استشهاد الإمام عليهالسلام على عدم لزومها) أي : لزوم هذه الثلاثة (مع الاكراه على الحلف بها) أي : بهذه الثلاثة استشهادا (بحديث الرّفع ، شاهد على عدم اختصاصه) أي : عدم اختصاص الرفع في الحديث (برفع خصوص المؤاخذة) فانّ البطلان في هذه الايقاعات يكون لما يلي :
أوّلا : ان الانشاء في هذه الايقاعات لا يكون بالقسم ، وإنّما يلزم أن يكون بأسباب خاصة ـ كما ذكرناه ـ.
وثانيا : انه حتى على تقدير صحة الانشاء بالحلف ، فإنّ الاكراه المنافي لطيب النفس يسبب بطلانها.
ولعلّه إنّما عدل الإمام عليهالسلام عن الوجه الأوّل ، وعلّل البطلان بالوجه الثاني ، ثم استشهد له بالنبوي لمكان التقية ، إذ البطلان من جهة الاكراه ثابت حتى عند العامّة.
لكنّ الذي يستفاد من هذا الحديث هو : انّ المرفوع في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع ما استكرهوا عليه» كلّ الآثار لا خصوص المؤاخذة ، فالكبرى مسلّمة ، إلا إنّ تعليل الإمام عليهالسلام البطلان بهذه الكبرى هو موضع التقية.