إلّا أن يراد إثبات ظهورها ، من حيث إنّ حملها على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم الأدلّة المثبتة لآثار تلك الامور وحملها على العموم يوجب التخصيص فيها.
______________________________________________________
ولا يخفى : انّ الفرق بين كون الرواية ظاهرة في رفع المؤاخذة ـ كما ادعاه المصنّف ـ وبين كونها مجملة ، وان رفع المؤاخذة متيقن ـ كما نسب الى العلّامة ـ هو انّه على الأوّل : يحكم بأنّ المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» : الفعل ـ كما تقدّم ـ أما على الثاني : فهو يشمل الفعل والحكم ، فيشمل الموصول في : «ما لا يعلمون» الشبهة الموضوعيّة والحكميّة معا ، وهذا هو الذي رجّحناه.
الثاني من الموهنات الثلاثة التي ذكرها المصنّف لإرادة نفي جميع الآثار هو ما أشار اليه بقوله : (إلّا أن يراد : إثبات ظهورها) أي : ظهور الرّواية في رفع المؤاخذة (من حيث إنّ حملها على خصوص المؤاخذة ، يوجب عدم التخصيص في عموم الأدلة المثبتة لآثار تلك الامور.
فانّ التكاليف إذا أخطأ العبد فيها ، أو نسيها ، أو اضطر إليها ، لها آثار كثيرة جدا ، فاذا حملنا حديث الرّفع على المؤاخذة فقط ، كان المرفوع : المؤاخذة ، فيكون التخصيص في تلك العمومات قليلا ، لأنّ سائر الآثار باقية على حالها ، أمّا إذا حملنا الحديث على رفع جميع الآثار ، وجب التخصيص في كل تلك الآثار بسبب الخطأ ، والنسيان ، ونحوهما.
ومن المعلوم : انّ قلة التخصيص أولى من كثرته ، فاذا كان ـ مثلا ـ : كلمة الفاسق علما لشخص ، وله معنى لغوي يشمل كلّ عاص ، فقال المولى : أكرم العلماء ولا تكرم الفاسق ، وتردّد الفاسق بين أن يكون المراد به : العلمي ، فالخارج