مرجعه إلى عدم إيجاب التحفّظ عليه ، وإلّا فليس في التّكاليف ما يعمّ صورة النّسيان لقبح تكليف الغافل.
والحاصل : أنّ المرتفع ، في «ما لا يعلمون» وأشباهه ممّا لا يشمله أدلّة التكليف ، هو إيجاب التحفّظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعيّ ، ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاقه ،
______________________________________________________
مرجعه إلى عدم) توجه التكليف بواسطة (إيجاب التّحفظ عليه) أي على الناسي والخاطئ فانه لم يوجب التحفظ عليهما حتى يترتب العقاب على المخالفة.
(والّا) بأن لم يكن معنى الرفع ذلك ، بل كان معناه : رفع التكليف بعد ثبوته (فليس في التّكاليف ما يعم صورة النّسيان) والخطأ لوضوح : انّ عموم التكاليف لصورة النسيان والخطأ موقوف على قيام الدليل على وجوب التحفظ والاحتياط ، وقيام الدليل على ذلك مفقود (لقبح تكليف الغافل) وحيث يقبح التكليف لم يدل دليل على وجوب التحفظ والاحتياط ، فلا يكون التكليف موجها إلى مثل الناسي والخاطئ والغافل.
(والحاصل : أنّ المرتفع في «ما لا يعلمون» وأشباهه ممّا لا يشمله أدلة التّكليف) وعدم شمول أدلة التكليف له إنّما هو لأن الشارع لم يوجب التحفظ والاحتياط عليه فالمرتفع فيها (هو :) توجه التكليف بواسطة (إيجاب التحفّظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعي ، ويلزمه) أي : يلزم عدم إيجاب الشارع التحفظ والاحتياط هذا (ارتفاع العقاب واستحقاقه) فمعنى رفع المؤاخذة رفع سبب المؤاخذة ، الذي هو التحفظ والاحتياط.
إذن : فلا يقال : انّ المؤاخذة واستحقاقها أثران عقليّان لا يمكن للشارع وضعهما ورفعهما.