فالمرتفع أوّلا وبالذات أمر مجعول يترتّب عليه ارتفاع أمر غير مجعول.
ونظير ذلك ،
______________________________________________________
لأنه يقال : انّ الشارع إنّما يرفع سبب المؤاخذة والاستحقاق ، والسبب هو : وجوب الاحتياط والتحفظ ، فانّ الشارع لم يوجب الاحتياط والتحفظ ، وبسبب عدم وجوبه لهما ارتفع لازمهما وهو : المؤاخذة والاستحقاق.
وعليه : (فالمرتفع أوّلا وبالذات أمر مجعول) والأمر المجعول هو التكليف بسبب إيجاب الاحتياط والتحفظ ، و (يترتب عليه : ارتفاع أمر غير مجعول) وهو : الاستحقاق والمؤاخذة.
(ونظير ذلك) الذي ذكرناه : من انّ المرفوع : وجوب الاحتياط والتحفظ ، وبرفع هذا الأثر الشرعي ارتفعت المؤاخذة اللازمة له ، هو ما ذكره من مسألة ناسي الجزء والشرط في الصلاة ، فقد قال بعض الفقهاء :
انّ الصلاة المنسي جزئها أو شرطها ، لا تحتاج الى إعادة وذلك لدليل حديث الرفع.
وردّه آخر : بأنّ هذه الصلاة تحتاج إلى إعادة ، وذلك لأنّ الاعادة مترتبة على البطلان الذي هو مخالفة لمأتي به المأمور به ، والمخالفة ليست من الآثار الشرعية لنسيان الجزء أو الشرط ، بل من الآثار العقلية ، وحديث الرفع لا يرفع هذا الاثر.
أجاب المصنّف عن هذا الرد بمثل الجواب السابق وهو : انّه لو نسي إنسان شرط الصلاة كالطهارة عن الخبث بأن صلّى في الخبث ناسيا ، أو نسي جزء الصلاة كالفاتحة بأن صلّى بلا فاتحة ، لا يلزم عليه إعادة الصلاة ، لان كلا من الشرط المنسي أو الجزء المنسي مرفوع ، وإذا كان مرفوعا طابق المأتي به للمأمور به ، وإذا تطابقا فقد أدّى التكليف ولا حاجة إلى الاعادة.