ما ربّما يقال في ردّ من تمسّك ، على عدم وجوب الاعادة على من صلّى في النجاسة ناسيا ، بعموم حديث الرّفع من : «أنّ وجوب الاعادة وإن كان شرعيّا إلّا أنّه مترتّب على مخالفة المأتي به للمأمور به الموجب لبقاء الأمر الأوّل ، وهي ليست من الآثار الشرعيّة للنسيان ، وقد تقدّم أنّ الرواية لا تدلّ على رفع الآثار الغير المجعولة
______________________________________________________
وعلى هذا : فالتمسك بحديث الرفع لعدم وجوب الاعادة هو مقتضى القاعدة ، والرد عليه مردود ، واليه أشار المصنّف بقوله : (ما ربّما يقال : في ردّ من تمسك على عدم وجوب الاعادة ، على من صلّى في النجاسة ناسيا) أي في النجاسة الخبثية ، أمّا النجاسة الحدثية : بأن لم يكن متوضئا أو مغتسلا عن الجنابة ، أو ما أشبه ، فاللازم عليه وجوب الاعادة.
وكيف كان : فقد تمسك بعضهم لعدم وجوب الاعادة على الناسي (بعموم حديث الرّفع) فجاء بعض آخر (من) الفقهاء وردّ هذا القائل بقوله : (انّ وجوب الاعادة وإن كان) ، أثرا (شرعيا) للنسيان ، وقوله : «من انّ» ، بيان لقوله : «ما ربما يقال» ، (إلّا) انّ بينه وبين نسيان الجزء أو الشرط ، واسطة عقليّة ، وهو (انّه مترتّب على) البطلان.
ثم ان البطلان ليس أثرا شرعيا ، لانه عبارة عن : (مخالفة المأتي به للمأمور به ، الموجب) تلك المخالفة (لبقاء الأمر الأوّل ، وهي :) أي : المخالفة (ليست من الآثار الشرعيّة للنسيان) أي : لنسيان الجزء أو الشرط ، بل من الآثار العقليّة للنسيان (وقد تقدّم : انّ الرّواية لا تدل على رفع الآثار غير المجعولة) من جهة الشارع ، كالبطلان ، ونحوه ، فانّ البطلان أثر عقلي وليس بأثر شرعي.