ولا الآثار الشرعيّة المترتّبة عليها هنا كوجوب الاعادة فيما نحن فيه».
ويردّه : ما تقدّم في نظيره ، من أنّ الرّفع راجع هنا إلى شرطيّة طهارة اللباس بالنسبة إلى الناسي ، فيقال بحكم حديث الرّفع : إنّ شرطيّة الطهارة شرعا مختصّة بحال الذكر ، فيصير صلاة النّاسي في النّجاسة ، مطابقة للمأمور به فلا يجب الاعادة ، وكذلك الكلام في الجزء المنسيّ ،
______________________________________________________
(ولا الآثار الشرعيّة المترتبة عليها هنا) أي : المترتبة على الآثار غير المجعولة (كوجوب الاعادة فيما نحن فيه) فانّ وجوب الاعادة مترتب على البطلان ، والبطلان مترتب على ترك الجزء أو الشرط ، فهو أثر عقلي فلا يرفعه حديث الرفع ، فيلزم على قول هذا الراد : وجوب إعادة الصلاة لمن نسي جزءا أو شرطا ، لأن حديث الرفع لا يشمل نسيان الجزء أو الشرط.
(ويردّه) أي : يرد هذا الراد ، فانّ الشيخ يؤيد من قال بعدم وجوب الاعادة (ما تقدّم في نظيره : من انّ الرّفع راجع هنا الى) أمر مجعول أعني : (شرطيّة طهارة اللّباس بالنّسبة إلى النّاسي فيقال : بحكم حديث الرّفع : إنّ شرطيّة الطّهارة شرعا مختصة بحال الذكر) ولم تجعل طهارة اللباس ، أو طهارة البدن ، شرطا للناسي.
وعليه : (فيصير صلاة النّاسي في النّجاسة ، مطابقا للمأمور به فلا يجب الاعادة) عليه.
إذا عرفت هذا بالنسبة إلى ناسي النجاسة البدنية ، او اللباسية ، نقول : (وكذلك الكلام في الجزء المنسي) مثل نسيان الحمد ، والسورة ، والتسبيحات واذكار الركوع والسجود ، وما أشبه.
نعم ، نسيان الرّكن يوجب الاعادة لما ذكر في الفقه من الدّليل عليه.