فتأمّل.
واعلم أيضا أنّه لو حكمنا بعموم الرّفع لجميع الآثار ، فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الامّة ، كما إذا استلزم إضرار المسلم.
______________________________________________________
(فتأمّل) لعل وجهه : انّ الجزئية والشرطيّة ليستا عند المصنّف من المجعولات المستقلة حتى تقبلا الارتفاع ، بل هما منتزعتان من الأمر بالمركب المشتمل على الجزء والشرط ، فالجزئية والشرطية ليستا من الأحكام المجعولة على مبنى المصنّف ، فكيف يمكن رفعهما بسبب حديث الرفع؟.
(واعلم أيضا : أنّه) إذا قلنا بأن المرفوع : خصوص المؤاخذة ، أو الأثر المناسب لكلّ واحد واحد من التسعة ، فهو ، وأما (لو حكمنا بعموم الرّفع لجميع الآثار ، فلا يبعد اختصاصه) أي : اختصاص الرفع (بما) أي : بالأثر الذي (لا يكون في رفعه ما) أي : إضرار (ينافي الامتنان على الامّة) لأنّ الرواية في مقام الامتنان على جميع الامّة فتختص الرواية برفع الذي هو منّة لهم جميعا ، وعليه : فلا يشمل الرفع الذي هو خلاف المنّة على بعض الامّة (كما إذا استلزم) رفع الأثر عن المسلم بسبب انّه ممّا لا يعلمون أو ما اضطروا اليه ، أو ما لا يطيقون ، أو ما أشبه ذلك (إضرار المسلم) الآخر.
وكذا إذا استلزم ضرر من هو محترم المال ولو كان كافرا فانّ الكافر غير المحارب محترم المال حتى ماله الذي لا احترام له عندنا : كخمر الذمي ، وخنزيره ما لم يتجاهر به فانّه لا يحق للمسلم إتلافهما ، إلى غير ذلك من أموالهم المحترمة عندهم غير المحترمة عندنا ، فإنّ الكافر غير المحارب سواء كان ذميا أو معاهدا أو محايدا يحترم ماله كما ذكرناه في «الفقه».