وأمّا ورود الصحيحة المتقدّمة عن المحاسن في مورد حقّ الناس ، أعني العتق والصدقة ، فرفع أثر الاكراه عن الحالف يوجب فوات نفع على المعتق والفقراء ، لا إضرارا بهم ، وكذلك رفع أثر
______________________________________________________
أحرقت دارك ، فانّه يجوز له إعطاء الدينار ، لأن حفظ داره أهم في نظر الشريعة من حفظ دينار غيره وإن كان ضامنا له.
(و) إن قلت : فكيف تمسك الإمام عليهالسلام بحديث الرفع مع ان فيه إضرارا بالعبد حيث الا ينعتق ، وبالفقراء حيث لا يحصلون على المال بسبب إكراه المالك على الحلف بالعتق والصدقة؟.
قلت : (أمّا ورود الصّحيحة المتقدّمة عن المحاسن (١) في مورد حقّ النّاس أعني : العتق والصّدقة ، فرفع أثر الاكراه عن الحالف) وعدم ترتب الاثر على حلفه بالعتق والتصدّق ، إنّما (يوجب فوات نفع على) العبد (المعتق) حيث لا يعتق (والفقراء) حيث لا يحصلون على المال (لا) انّه يكون (إضرارا بهم) ومن المعلوم : انّ عدم النفع غير الضرر ، فالرفع في هذا المقام عن الحالف كرها ليس ضررا على الغير.
لكن لا يخفى : انّه ربّما يعدّ عدم النفع : ضررا ، كما إذا أراد بيع داره بألف حيث السوق رائج ، فحبسه ظالم حتى فتر السوق ، وتنزلت قيمة الدار الى أربعمائة ، فانّه لا يستبعد ضمان الظالم للستمائة ، لأنه عرفا قد سبّب ضرر المالك ، وقد أشرنا إلى ذلك في «الفقه والاصول».
(وكذلك) أي نظير رفع أثر الاكراه عن الحالف بالعتق والصدقة (رفع أثر
__________________
(١) ـ المحاسن : ص ٣٣٩ ح ١٢٤ ، وسائل الشيعة : ج ٢٣ ص ٢٢٦ ب ١٢ ح ٢٩٤٣٦.