الاكراه عن المكره ، فيما إذا تعلّق الاكراه باضرار مسلم من باب عدم وجوب تحمّل الضرر لدفع الضّرر عن الغير ،
______________________________________________________
الاكراه عن المكره) ـ بالفتح ـ (فيما إذا تعلّق الاكراه باضرار مسلم) أو شخص محترم المال. كما اذا أكره الظالم زيدا بأن يأخذ مالا من عمرو فأخذه ، فانه يدخل في عموم رفع ما استكرهوا عليه ، فلا مؤاخذة على زيد تكليفا ، كما انّه لا ضمان عليه وضعا لحديث الرفع.
وإنما لا يكون ضامنا ، لانه ليس من باب الاضرار بالغير وانّما (من باب عدم وجوب تحمّل الضّرر) على النفس (لدفع الضّرر عن الغير) فلا يكون ضامنا إلا في موارد الاهم والمهم ـ على ما عرفت ـ فانّ الضرر لما كان أوّلا وبالذات متوجها إلى الغير ، لا يلزم على المكره ـ بالفتح ـ رفع الضرر عن الغير باضرار نفسه حتى وإن كان الضرران متساويين ، كما إذا قال الظالم لزيد : اغصب لي دينارا من عمرو ، وإلّا أخذت دينارا منك ؛ لكن لا يخفى ما في مثل هذه المسألة من اشكال.
نعم ، لا إشكال في انّه لا يجوز أن يقتل المكره ـ بالفتح ـ الغير ، فيما إذا قال الظالم له : اقتل زيدا وإلّا قتلتك ، فانّه لا تقية في الدّماء وبطريق أولى لو قال : اقتل زيدا وإلّا قطعت يدك ، فانّه لا يجوز له قتل زيد.
أمّا إذا قال : اقطع يد زيد وإلا قتلتك لا يبعد جواز القطع بل وجوبه ، من جهة الأهم والمهم ، والمسألة سيالة في الدم : نفسا وطرفا ، والمال ، والعرض ، وكل واحد من الاربعة قد يدور بين المتساويين ، وقد يكون بين الأهم والمهم وتارة : الأهم في المكره ـ بالفتح ـ والمهم في طرفه ، واخرى بالعكس ، كما إنّ من المسألة : ما لو دار بين أحد الأربعة المذكورة والآخرين : كالمال والعرض ، والمال والدم وهكذا.