هذا كلّه حال وجوب المعرفة مستقلا.
وأمّا اعتبار ذلك في الإسلام أو الايمان فلا دليل عليه.
بل يدل على خلافه الأخبار الكثيرة المفسّرة لمعنى الاسلام أو الايمان.
______________________________________________________
لا يقال : إنّه قد انقطع دابر أولئك الجهلة ، فما هي الحاجة الى هذين الكتابين؟.
لأنّه يقال : هذان الكتابان من أهم الكتب الحديثة في شرح القانون وتوضيحه وكشفه والاستدلال له ، فهما أرفع كتاب في القانون كتب الى اليوم ممّا لو تعرّف المقنّنون العالميون بهما ، لاستفادوا منهما أعظم استفادة ، والعتب على قصور همة المسلمين في إيصال هذين الكتابين الى الجامعات العالمية ، حتى يعرفوا كيف ارتفع القانون الإسلامي بما لا يشبهه أيّ قانون في العالم؟ والكلام في هذا الأمر طويل خارج عن مقصد الشرح.
(هذا كلّه حال وجوب المعرفة) العقلية (مستقلا) عن الأدلة الشرعية ، وقد ظهر : إنّ اللازم هو الاشتغال بالمسائل الفرعيّة عن الاشتغال بتفاصيل المسائل العقلية في المعرفة حسب الأدلة التي ذكرها الحكماء في باب المعرفة.
(وأمّا اعتبار ذلك) أي : الزائد على ما اعتبر قطعا (في الاسلام أو الايمان) فانّه يعتبر في الاسلام : التوحيد ، والنبوّة ، والمعاد ، ويعتبر في الايمان اضافة الى ذلك : الاعتقاد بالامامة ، والعدل (فلا دليل عليه) أي : على الزائد من ذلك ، بمعنى : أنّه لا دليل هناك يدل على وجوب الفحص عن خصوصيات هذه الامور الخمسة والاجتهاد فيها.
(بل يدلّ على خلافه الأخبار الكثيرة المفسّرة لمعنى الاسلام أو الايمان) وهذه الأخبار الكثيرة متواترة معنى ، ومما يقطع الانسان بكفاية ما تضمنته تلك الأخبار من دون وجوب زيادة عليها بالفحص والبحث والاستدلال.