لكنّ المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقف والاحتياط ، والمعروف عدم وجوبه هنا.
وما تقدّم في المسألة الثانية من نقل الوفاق والخلاف آت هنا.
وقد صرّح المحدّثان المتقدّمان بوجوب التوقف
______________________________________________________
يكون مرجحا أو يلزم الحكم بالتخيير ـ عقلا ـ بين النصين تخييرا بدويا أو تخييرا استمراريا؟ ومثل انه هل الاخبار تقتضي التخيير شرعا ، او التوقف والاحتياط؟ فان الكلام في كل هذه المقامات يأتي في باب التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالى.
(لكن المقصود هنا) في هذا المبحث من الشبهة الوجوبية هو (: اثبات عدم وجوب التوقف والاحتياط) فانّه إذا تعارض النصان : نص يدل على الوجوب ، ونص يدل على عدم الوجوب ، فلا يلزم على المكلّف أن يحتاط بالاتيان كما قال : (والمعروف عدم وجوبه) أي : الاحتياط (هنا) أي : في الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصين.
(وما تقدّم في المسألة الثانية من نقل الوفاق والخلاف آت هنا) أيضا ، فانه يقال : هل الجميع متفقون على عدم وجوب الاحتياط كما نقل المعارج : الاجماع على ذلك ، وكما قال الشيخ الحر : انّه لا خلاف في عدم الوجوب؟ أو ان العلماء مختلفون في لزوم الاحتياط وعدمه كما ظهر من المعارج وجود هذا الخلاف ، فان بعضهم قال بوجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية الحكمية ، وكما ظهر وجوب الاحتياط من الاسترابادي وصاحب الحدائق.
هذا (وقد صرح المحدثان المتقدّمان) الاسترابادي وصاحب الحدائق (بوجوب التوقف) عن العمل بأحد الخبرين المتعارضين الدال أحدهما